معهد باقر العلوم ( ع )

618

سنن الرسول الأعظم ( ص )

خير العمل ، حيّ على خير العمل ، اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه ، لا إله إلّا اللّه ، والإقامة مثلها إلّا أنّ فيها : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، بين حيّ على خير العمل وبين اللّه أكبر ، فأمر بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم بلالا فلم يزل يؤذّن بها حتّى قبض رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم . « 1 » الجمع بين الصلاتين [ 1893 ] - 89 - أيضا : أخبرنا محمّد بن محمّد بن مخلّد ، عن عثمان بن أحمد بن عبد اللّه ، عن الحسن بن مكرم ، عن عثمان بن عمر ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء عام تبوك « 2 » . [ 1894 ] - 90 - أيضا : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الجمعة واجبة على من إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم رجعوا إلى رحالهم قبل الليل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة « 3 » . [ 1895 ] - 91 - العياشي : محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهم السّلام قال في صلاة المغرب في السفر : لا يضرّك بأن تؤخّر ساعة ثمّ تصلّيها إذا شئت أن تصلّي العشاء ، وإن شئت

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 60 ح 210 ، الإستبصار 1 : 305 ح 1134 ، وسائل الشيعة 4 : 644 ح 8 ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 315 ح 63 . ( 2 ) - الأمالي : 386 ح 840 ، المعجم الكبير 20 : 57 ح 102 و 103 مع اختلاف في الألفاظ ، وسائل الشيعة 3 : 159 ح 4 ، بحار الأنوار 82 : 333 ح 7 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 3 : 238 ح 13 ، الإستبصار 1 : 421 ح 1621 ، وسائل الشيعة 5 : 11 ح 1 .